فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
كالأبرص والأجذم - ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها، وتعليم ما يجب تعلمه - كالفاتحة - دون ما يسن على الأوجه والشهادة تحملا وأداء لها أو عليها. وتعمد النظر للشهادة لا يضر، وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدن على الأوجه (و) يسن (خطبة) - بضم الخاء - من الولي (له) أي للنكاح الذي هو
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست