كالأبرص والأجذم - ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها، وتعليم ما يجب تعلمه - كالفاتحة - دون ما يسن على الأوجه والشهادة تحملا وأداء لها أو عليها. وتعمد النظر للشهادة لا يضر، وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدن على الأوجه (و) يسن (خطبة) - بضم الخاء - من الولي (له) أي للنكاح الذي هو