فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
فاسقا أو كافرا - نظر ما وراء سرة وركبة منها، كنظرها إليه، ولمحرم ومماثل مس ما وراء السرة والركبة. نعم:
مس ظهر أو ساق محرمة كأمه وبنته وعكسه لا يحل إلا لحاجة أو شفقة. وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة. نعم: يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا، وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا:
كقلامة يد أو رجل، وشعر امرأة وعانة رجل، فيجب مواراتهما وتحتجب - وجوبا مسلمة عن كافرة، وكذا عفيفة
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 ... » »»
الفهرست