فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
عن فاسقة - أي بسحاق، أو زنا، أو قيادة، ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد، وإن لم يتماسكا أو تباعدا مع اتحاد الفراش، خلافا للسبكي، وبحث استثناء الأب أو الام لخبر فيه بعيد جدا ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وأبويه وإخوته في المضجع، وإن نظر فيه بعضهم بالنسبة للأب أو الام. ويستحب
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 310 ... » »»
الفهرست