فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
تصلح للبناء، ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟.
(فأجاب) نعم: للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين، كثمر الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى. هذا عند سقوطها بنحو ريح. وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع. (ولو شرط واقف نظرا له) أي لنفسه (أو لغيره اتبع) كسائر شروطه. وقبول من شرط له النظر: كقبول الوكيل - على الأوجه - وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف - ولو
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست