فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه. ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله، ما لم يكن الواقف. فإن لم يشرط له شئ فلا أجرة له. نعم: له رفع الامر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله - كولي اليتيم - وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم وينعزل الناظر بالفسق، فيكون النظر للحاكم. وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره، إلا إن شرط نظره حال الوقف.
(٢١٩)
مفاتيح البحث: اليتم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست