فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
أشهد أنه سيقر بما ليس عليه، فأقر أن عليه لفلان كذا: لزمه، ولم ينفعه ذلك الاشهاد. (وصح إقرار من مريض) مرض موت (ولو لوارث) بدين أو عين، فيخرج من رأس المال - وإن كذبه بقية الورثة - لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر، فالظاهر صدقه. لكن للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق - فيما استظهره شيخنا - خلافا للقفال. ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل، وإن أطلق أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوراثي نزل على حالة المرض. قاله القاضي. فيتوقف على إجازة بقية الورثة: كما لو قال وهبته
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 234 ... » »»
الفهرست