فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
يطعمها من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد بذلك القصد أو لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إذا لم يكن له رزق من بيت المال ولا من مياسير المسلمين؟
(فأجاب) بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في إطعام من ذكر، ويجوز للقاضي الاكل منها أيضا - لأنها صدقة - والقاضي إذا لم يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا به. قال السبكي لا شك في جواز الاخذ له. وبقوله أقول: لانتفاء المعنى المانع، وإلا يحتمل أن يكون كالهدية. ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة. انتهى. وقال ابن عبد السلام: ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام. وقال النووي: وإن أخل استناب لعذر - كمرض، أو حبس - بقي استحقاقه، وإلا لم يستحق لمدة الاستنابة. فأفهم
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست