فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
غير جنسه كرباط وبئر - كالعكس - إلا إذا تعذر جنسه. والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم، أنه إن توقع عوده: حفظ له، وإلا صرف لمسجد آخر. فإن تعذر: صرف للفقراء، كما يصرف النقض لنحو رباط.
(وسئل) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد، وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها؟
(فأجاب) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها،
(٢١٤)
مفاتيح البحث: السجود (4)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست