فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه. انتهى. ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته. ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا، أو على عمارته في البناء - ولو لمنارته - وفي التجصيص المحكم والسلم، وفي أجرة القيم - لا المؤذن والإمام والحصر والدهن، إلا إن كان الوقف لمصالحه، فيصرف في ذلك - لا في التزويق والنقش - وما ذكرته - من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق - هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي، لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما، وهو الأوجه - كما في الوقف على مصالحه - ولو وقف على دهن لاسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا. وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا - احتراما - مع خلوه من الناس، واعتمده جمع. وجزم في الروضة بحرمة إسراج الخالي. قال في المجموع: يحرم أخذ شئ من زيته وشمعه - كحصاه وترابه -.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست