فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٥
على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه، فيصح، كما قاله جمع متأخرون، واعتمده ابن الرفعة، وعمل به في حق نفسه، فوقف على الأفقه من بني الرفعة، وكان يتناوله. ويبطل الوقف في جهة معصية: كعمارة الكنائس، وكوقف سلاح على قطاع طريق، ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين.
(فرع) يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم، وقد تكرر، - من غير واحد - الافتاء ببطلان الوقف حينئذ. قال شيخنا - كالطنبداوي - فيه نظر ظاهر، بل الوجه الصحة. (لا قبول) فلا يشترط (ولو من معين) نظرا إلى أنه قربة، بل الشرط عدم الرد. وما ذكرته في المعين هو
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست