فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
كشرط أن لا يؤجر مطلقا، أو إلا كذا: كسنة، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض - أو أنثى على ذكر - أو يسوى بينهم، أو اختصاص نحو مسجد - كمدرسة ومقبرة - بطائفة كشافعية: (اتبع) شرطه - في غير حالة الضرورة - كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع. وذلك لما فيه من وجوه المصلحة: أما ما خالف الشرع:
كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي مثلا - فلا يصح - كما أفتى به البلقيني - وخرج بغير حالة الضرورة، ما لم يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا يؤجر لانسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست