فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
المنقول عن الأكثرين. واختاره في الروضة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي. وقيل يشترط من المعين القبول، نظرا إلى أنه تمليك، وهو ما رجحه في المنهاج كأصله. فإذا رد المعين: بطل حقه - سواء شرطنا قبوله أم لا - نعم: لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث: لزم، وإن رده. وخرج بالمعين: الجهة العامة وجهة التحرير - كالمسجد - فلا قبول فيه جزما: ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست