فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
يصرف للآخر، لأنه شرط في الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا، ولم يوجد (ولو انقرض) أي الموقوف عليه المعين (في منقطع آخر) كأن قال وقفت على أولادي - ولم يذكر أحدا بعد - أو على زيد ثم نسله ونحوهما مما لا يدوم: (فمصرفه) الفقير (الأقرب) رحما - لا إرثا - (إلى الواقف) يوم انقراضهم: كابن البنت وإن كان هناك ابن أخ مثلا، لان الصدقة على الأقارب أفضل، وأفضل منه الصدقة على أقربهم فأفقرهم. ومن ثم يجب أن يخص
(١٩٧)
مفاتيح البحث: التصدّق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست