فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩١
إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره. وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ، ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة. فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه: لم يخرج بذلك عن ملكه، كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة، وأذن في الدفن - بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا. قال البغوي في فتاويه. لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد، فضربه، وبنى به المسجد، صار له حكم المسجد، وليس له نقضه، وله استرداده قبل أن يبنى به. انتهى. وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك: البئر المحفورة للسبيل. والأسنوي: المدارس والربط. وقال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه. و 2 ضعفه بعضهم. ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع نسلها لمصالحه. (وشرط له) أي للوقف (تأبيد) فلا يصح تأقيته. كوقفته على زيد سنة. (وتنجيز)، فلا يصح
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست