فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١
الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في المجلس، بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط. واتفقوا على أنه من الكبائر، لورود اللعن لآكل الربا، وموكله، وكاتبه.
وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد، أو ثوب، أو غير طعام بطعام: لم يشترط شئ من الثلاثة.
(و) شرط (في بيع موصوف في ذمة) ويقال له السلم، مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤية. (قبض
(٢١)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الطعام (2)، الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست