فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤
فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما: كرهنه، وإجارته، للغرر المنهي عنه، وإن بالغ في وصفه.
وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه،
(١٤)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 ... » »»
الفهرست