فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤
ومكيل بوزن، ولا يجوز فيه بيضة ونحوها، لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها، فيورث عزة الوجود. ويشترط أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم، أو لحمله إليه مؤنة. ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى محل الظفر مؤنة، لم يلزمه أداء، ولا يطالبه بقيمته.
(٢٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست