فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢
رأس مال) معين، أو في الذمة، في مجلس خيار وهو (قبل تفرق) من مجلس العقد، ولو كان رأس المال منفعة. وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين، كدار وحيوان، ولمسلم إليه قبضه ورده لمسلم، ولو عن دينه.
(وكون مسلم فيه دينا) في الذمة: حالا كان أو مؤجلا، لأنه الذي وضع له لفظ السلم - فأسلمت إليك ألفا في
(٢٢)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست