فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥
كظاهر صبرة نحو بر، وأعلى المائع، ومثل أنموج متساوي الاجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه، كقشر رمان وبيض، وقشرة سفلى لنحو جوز، فيكفي رؤيته، لان صلاح باطنه في إبقائه، وإن لم يدل هو عليه، ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى. ويشترط أيضا قدرة تسليمه، فلا يصح بيع آبق،
(١٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 ... » »»
الفهرست