فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠
البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة. قال الرافعي: ومن لازمه الحلول - أي غالبا - فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا، أو مع ظن مماثلة، وإن خرجتا سواء (و) شرط في بيع أحدهما (بغير جنسه) واتحدا في علة الربا - كبر بشعير، وذهب بفضة. (حلول، وتقابض) قبل تفرق - لا مماثلة - فيبطل بيع
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست