الكتاب حكم دعواه الرد مرة في باب الرهن الا أن لفظه في حكاية طريقة العراقيين هناك جواب على أحد وجهيهم وهو أن الوكيل بالجعل غير مصدق وههنا نص على الوجهين كما ذكرناهما في شرح طريقتهم هنا ك وقد بينا ثم إن تسويته بين دعوى التلف والرد في نقل الخلاف على خلاف ما أورده الجمهور ولفظه ههنا صالح لما ذكره هناك ولما هو الحق أن يفصل بين قوله وكذا إذا ادعى رب المال عما قبله وكل ما ذكرناه ههنا وهناك فيما إذا ادعى الأمين الرد على من ائتمنه أما إذا ادعى الرد على غيره فقد ذكره صاحب الكتاب في الوديعة وستأتي إن شاء الله تعالى ومن مسائله دعوى القيم الرد على اليتيم الذي كان يقوم بأمره وهي مذكورة في هذا الباب من بعد (ومنها) أن يدعى الوكيل الرد على رسول المالك لاسترداد ما عنده فلا خلاف في أن الرسول إذا أنكر القبض كان القول قوله مع يمينه وأما الوكيل فالمذهب أنه لا يلزمه تصديق الوكيل لأنه يدعى الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة وفى وجه عليه التصديق لأنه معترف برسالته ويد رسوله يده فكأنه ادعى الرد عليه.
قال (وكذلك لو قال قبضت الثمن وتلف في يدي وكان ذلك بعد التسليم فالقول قوله لان الموكل يريد أن يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء. فأما إذا كان قبل التسليم فالقول فيه قول الموكل والأصل بقاء حقه).
إذا وكل وكيلا باستيفاء دين له على إنسان فقال استوفيته وأنكر الموكل نطر إن قال استوفيته وهو قائم في يد فخذه فعليه أخذه ولا معنى لهذا الاختلاف ولو قال استوفيته وتلف في يدي فالقول قول الموكل مع يمينه على نفى العلم باستيفاء الوكيل لان الأصل بقاء حقه فلا يقبل قول الوكيل