وهل للوكيل حط بعض الثمن المعيب فيه قولان عن ابن سريج ولو زعم الموكل حدوث العيب في يد المشترى وصدق الوكيل المشترى رد المشترى على الوكيل ولم يرد الوكيل على الموكل.
(فرع) سيأتي في القراض أن الوكيل بالشراء هل يشترى من يعتق على الموكل ان قلنا يشتريه فلو كان معيبا فللوكيل رده لأنه لا يعتق على الموكل قبل الرضى بالعيب ذكره في التهذيب.
قال (الرابعة الوكيل بتصرف معين لا يوكل الا إذا أذن له فيه. فلو وكل بتصرفات كثيرة وأذن في التوكيل وكل. وان أطلق فثلاثة أوجه. وفى الثالث يوكل في المقدار المعجوز عنه ويباشر الباقي. ثم لا يوكل الا أمينا رعاية للغبطة).
مقصود الفصل الكلام في أن الوكيل هل يوكل لا يخلو اما أن يأذن له الموكل في التوكيل صريحا أو يسكت عنه ان سكت عنه فينظر إن كان أمرا يتأتى له الاتيان به لم يوكل فيه لأنه لم يرض بتصرف غيره وان لم يتأت ذلك منه اما لأنه لا يحسن أو لان الاتيان به لا يليق بمنصبه فله التوكيل فيه لان الشخص لا يقصد منه الا الاستنابة فيه وفيه وجه أنه لا يوكل لقصور قضية اللفظ ولو كثرت التصرفات التي وكله بها ولم يمكنه الاتيان بالكل لكثرتها ففيه ثلاثة طرق (أصحهما) أنه يوكل فيما يزيد على قدر الامكان وفى قدر الامكان وجهان (أحدهما) يوكل فيه أيضا لأنه ملك التوكل في البعض فيوكل في الكل كما لو أذن صريحا (وأصحهما) أنه لا يوكل في القدر المقدور له لأنه لا ضرورة إليه (والثانية) أنه لا يوكل في قدر الامكان وفيما يزيد عليه وجهان (الثالثة) اطلاق