ويفارق مجرد الغبن فإنه لا يثبت الخيار فلو صح البيع ورفع عن الموكل للزم ولحقه الضرر والعيب يثبت الخيار والحكم بوقوعه عنه لا يورطه في الضرر وحيث قلنا بوقوعه عن الموكل فينظر إن كان الوكيل جاهلا فللموكل الرد إذا اطلع لأنه المالك وأما الوكيل فعن صاحب التقريب رواية وجه عن ابن سريج أنه لا ينفرد بالرد لأنه كان مأذونا في الشراء دون الفسخ وظاهر المذهب أنه ينفرد لمعنيين (أحدهما) أنه اقامه مقام نفسه في هذا العقد ولواحقه (والثاني) أنه لو لم يكن له الرد إلى استئذان الموكل فربما لا يرضى الموكل فيتعذر الرد لكونه على الفور ويبقى المبيع كلا على الوكيل وفيه ضرر ظاهر وهذا هو المعتمد عند الأصحاب لكن فيه اشكال لأنا لو لم نثبت له الرد لكان كسائر الأجانب عن العقد فلا أثر لتأخره وأيضا فان من له الرد قد يعذر في التأخير لأسباب داعية إليه فهلا كانت مشاورة الموكل عذرا وأيضا فإنه وان تعذر منه الرد فلا يتعذر بنفس الرد إذ الموكل يرد إذا كان قد سماه في العقد أو نواه على أن في كون المبيع للوكيل وفى الرد منه بتقدير تعذر كونه له خلافا وسيأتي جميع ذلك في الفصل وإن كان الوكيل عالما فلا رد له وفى الموكل وجهان (أحدهما) أنه لا رد له أيضا لأنه نزل الوكيل منزلة نفسه في العقد والاخذ فيكون اطلاعه على العيب كاطلاع الموكل كما أن رؤيته كرؤيته واخراج العقد عن أن يكون على قولي شراء الغائب (وأصحهما) أن له الرد لان اطلاعه ورضاه بعد العقد لا يسقط حق الرد للموكل فكذلك اطلاعه في الابتداء وعلى هذا فينتقل الملك إلى الوكيل أو ينفسخ العقد من
(٣٩)