الخلاف في أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى ولو اشترى شقصا ثم تقايلا فإن كان الشفيع قد عفا فتجدد الشفعة ينبني على أن الإقالة فسخ أم بيع (إن قلنا) بيع تجدد وأخذه من البائع (وإن قلنا) فسخ لم تتجدد كما لا تجدد بالرد بالعيب لان الفسوخ وإن كانت تشتمل على تراد العوضين فلا تعطى أحكام المعاوضات ألا ترى أنه يتعين فيها العوض الأول وان جرت الإقالة قبل علم الشفيع بالشفعة
(٤٢٧)