القيد الثالث في ضبط المأخوذ منه أن يكون ملكه حاصلا بمعاوضة فيخرج عنه ما إذا ملك بإرث أو هبة أو وصية فإنه لا يؤخذ بالشفعة (أما) الإرث فلان الوارث لا اختيار له في حصول الملك بخلاف ما إذا ملك اختيارا فإنه كان من حقه أن لا يدخل على الشريك ولا يضر به فإذا لم يفعل سلط الشريك عليه (وأما) الهبة والوصية فلان المتهب والموصي له تقلدا لما به من الواهب والموصي بقبول تبرعهما ولو أخذ الشفيع لاخذ
(٤٢٥)