هل يملك اجبار الغاصب على فصله فيه وجهان (أحدهما) نعم كما يملك اجباره على اخراج الغراس ويحكي هذا عن ابن خيران وأبي اسحق في الزيادات على الشرح (والثاني) لاوبه قال ابن سريج لما فيه من الضرر بخلاف الغراس فإنه لا يضيع بالاخراج ولان الأرض بالقلع تعود إلى ما كانت والثوب لا يعود ولان الأشجار تنتشر عروقها وأغصانها فيخاف ضررها في المستقبل وهذا أظهر عند أصحابنا العراقيين وقال صاحب التهذيب في طائفة الأول أصح وكذا ذكره الامام وحكى قطع المراوزة به وان موضع الوجهين ما إذا كان الغاصب يخسر بالفصل خسرانا بينا وذلك قد يكون لضياع المنفصل بالكلية وقد يكون لحقارته بالإضافة إلى قيمة الصبغ ومن جملة الضياع ان يحصل في الثوب نقصان بسبب الفصل لا يفي بأرشه قيمة المفصول ولو رضى المغصوب منه بابقاء الصبغ وأراد الغاصب فصله فله ذلك أن لم ينتقص الثوب وان انتقص قال الامام يبنى على الخلاف في أن المغصوب منه هل يجبره على الفصل (ان قلنا) لا لم يفصله (وان قلنا) نعم فله ذلك وهو الأظهر ويحكى الأول عن أبي الطيب بن سلمة وان تراضيا على ترك الصبغ بحاله فهما شريكان وكيفية الشركة كما بينا في القسم الأول ثم الكلام في فروع (أحدها) لو ترك الغاصب الصبغ على المالك ففي اجباره على القبول وجهان ووجه الاجبار صيرورته كالصفة التابعة للثوب وأيضا فان المشترى إذا انعل الدابة ثم اطلع على عيبها فردها مع النعل لكان يعيبها لو نزع النعل يجبر البائع على القبول ووجه المنع القياس الظاهر ويدل عليه أنه لاجبر على قبول البناء والغراس إذا تركه الغاصب وذكر القاضي الروياني ان الأول ظاهر المذهب لكن الثاني أقيس وأشبه ويخالف مسألة النعل لان الغاصب متعد والمشترى غير متعدي على أنه لو الحق بما إذا صبغ المشتري الثوب بما زاد في قيمته ثم اطلع على عيبه فرده مسامحا بالصبغ لكان أقرب
(٣١٦)