القسم الثاني الأعيان فمن صوره صبغ الثوب المغصوب ونقدم عليه وصورتين مقصودتين في نفسهما ويحتاج إليهما في مسألة الصبغ (إحداهما) إذا غصب أرضا وبني فيها أو غرس أو زرع كان لصاحب الأرض أن يكلفه القلع قال صلى الله عليه وسلم (ليس لعرق ظالم حق) (1) وعن أحمد أنه لا يكلف قلع الزرع مجانا لان له غاية تنتظر ولكن يخير صاحب الأرض بين أن يبقيه بأجرة وبين أن يتملكه ويغرم مثل البذر وأجرة عمله ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك منعه فإنه عين ماله وإذا قلع فعليه الأجرة وفي وجوب التسوية أو الأرش ما قدمناه في نقل التراب وان نقصت الأرض لطول مدة الغراس فيجمع بين أجرة المثل وأرش النقص أولا يجب الا أكثرهما فيه الخلاف المذكور فيما إذا أبلى الثوب بالاستعمال ولو أراد صاحب الأرض أن يتملك البناء أو الغراس بالقيمة أو تبقيتهما أو الزرع بالأجرة هل على الغاصب اجابته قال في التتمة فيه وجهان (أحدهما) نعم
(٣١٣)