فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢١٥
فوجهان (أحدهما) أنه لا ينعقد احرامه أصلا كما إذا قال إن كان فلان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما (وأصحهما) ولم يذكر الجمهور غيره انه ينعقد احرامه مطلقا لما ذكرنا في صورة الجهل ويخالف ما إذا قال إن كان محرما فقد أحرمت فان هناك علق أصل احرامه باحرامه فلا جرم إن كان محرما فهو محرم والا فلا وههنا الأصل مجزوم به * واستشهد في الكتاب لهذا الوجه بصورتين نص عليها في
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست