أو لا ينعقد أصلا عن القاضي أبى الطيب حكاية وجهين فيه ولو أن زيدا كان قد أبهم احرامه أولا ثم فصله قبل احرام عمرو ففيه وجهان (أشبههما) أن احرامه ينعقد مبهما نظرا إلى أول احرام زيد (والثاني) ينعقد مفصلا نظرا إلى اخره * والوجهان جاريان فيما لو كان زيد قد أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج فعلى الأول لا يلزمه الا العمرة وعلى الثاني يكون قارنا وموضع الوجهين ما إذا لم يخطر له التشبيه بآخر احرام زيد في الحال والا فالاعتبار بالآخر بلا خلاف وما إذا يخطر له التشبيه
(٢١٢)