(قال اما العمرة فميقاتها ميقات الحج الا في حق المكي والمقيم بها فان عليهم الخروج إلى طرف الحل ولو بخطوة في ابتداء الاحرام فإن لم يفعل لم يعتد بعمرته على أحد القولين لأنه لم يجمع بين الحل والحرم والحاج بوقوف عرفة جامع بينهما وأفضل البقاع لاحرام العمرة الجعر أنه تم التنعيم ثم الحديبية) لما فرغ من الكلام في الميقات المكاني في الحج اشتغل بالكلام فيه في العمرة والمعتمر إما أن يكون خارج الحرم أو فيه فإن كان خارج الحرم فموضع احرامه بالعمرة هو موضع إحرامه بالحج بلا فرق وإن كان في الحرم سواء كان مكيا أو مقيما بمكة فالكلام في ميقاته الواجب ثم في الأفضل (أما) الواجب فهو أن يخرج إلى أدنى الحل ولو بخطوة من أي جانب شاء " لان عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن
(٩٧)