فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢١٧
فاحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان وتساقطتا وبقى الاحرام عن الأجير فلما لغت الإضافة في الصورتين وبقى أصل الاحرام جاز ان يلغوها هنا التشبيه في الكيفية ويبقى أصل الاحرام ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب وانعقد عن الأجير بالحاء لان عند أبي حنيفة إن كان المستأجر ان أبوي الأجير وأحرم عنهما أو أحرم عنهما من غير إجارة انعقد الاحرام عن أحدهما وله صرفه إلى أيهما شاء وعنه في المستأجرين الأجنبيين روايتان (أظهرهما) مثل مذهبنا (وقوله) بان عرف
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست