فاحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان وتساقطتا وبقى الاحرام عن الأجير فلما لغت الإضافة في الصورتين وبقى أصل الاحرام جاز ان يلغوها هنا التشبيه في الكيفية ويبقى أصل الاحرام ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب وانعقد عن الأجير بالحاء لان عند أبي حنيفة إن كان المستأجر ان أبوي الأجير وأحرم عنهما أو أحرم عنهما من غير إجارة انعقد الاحرام عن أحدهما وله صرفه إلى أيهما شاء وعنه في المستأجرين الأجنبيين روايتان (أظهرهما) مثل مذهبنا (وقوله) بان عرف
(٢١٧)