يكون الحامل وليه الذي أحرم به أو غيره ثم لفظ الكتاب يقتضى عدم اجزائه للصبي فيما إذا لم يطف الحامل مطلقا لأنه أطلق الاستثناء لكن فيه التفصيل والخلاف الذي كتبته والظاهر فيما إذا قصد كون الطواف للمحمول إجزاؤه للمحمول على ما تقرر فإذا لفظ الكتاب محمول على ما إذا لم يقصد ذلك وفى الوسيط ما يشير إليه (وقوله) ولا يكفيهما طواف واحد معلم بالواو لما مر من الوجه الثالث وبالحاء لان صاحب التتمة حكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثله * قال (الفصل الخامس في السعي) (ومن فرغ من الطواف استلم الحجر وخرج من باب الصفا ورقى على الصفا مقدار قامة حتى يقع بصره على الكعبة ويدعو ثم يمشي إلى المروة ويرقى فيها ويدعو ويسرع في المشي إذا بقي بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة أذرع إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين ثم يعود إلى الهينة) * إذا فرغ من الطواف وركعتيه فينبغي أن يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه ليكون آخر عهده بالاستلام كما افتتح طوافه به ثم يخرج من باب الصفا وهو في محاذاة الضلع بين الركنين اليمانيين ليسعى بين الصفا والمروة ويبدأ بالصفا لان النبي صلى الله عليه وسلم " بدأ به وقال ابدأوا بما بدأ الله به " (1) ويرقى على الصفا بقدر قامة رجل حتى يتراءى له البيت ويقع بصره عليه فإذا رقي عليه استقبل
(٣٤٢)