فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢١٤
للفوات وأراق دما وهو في ماله أو مال زيد للتغرير فيه وجهان أورد المسألتين صاحب المعتمد وغيره * (الثانية) ان لا يكون محرما أصلا فينظر إن كان عمرو جاهلا به انعقد احرامه مطلقا لأنه جزم بالاحرام وجعل له كيفية خاصة فيبقى أصل الاحرام وان بطلت تلك الكيفية وإن كان عالما بأنه غير محرم