فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢١٤
للفوات وأراق دما وهو في ماله أو مال زيد للتغرير فيه وجهان أورد المسألتين صاحب المعتمد وغيره * (الثانية) ان لا يكون محرما أصلا فينظر إن كان عمرو جاهلا به انعقد احرامه مطلقا لأنه جزم بالاحرام وجعل له كيفية خاصة فيبقى أصل الاحرام وان بطلت تلك الكيفية وإن كان عالما بأنه غير محرم
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست