على مسألتين من الثلاث (أحداهما) أن يكون زيد محرما ويمكن الوقوف على ما أحرم به فينعقد لعمرو مثل احرامه وإن كان محرما بحج فعمرو أيضا حاج وإن كان معتمرا فمعتمر وإن كان قارنا فقارن وإن كان احرامه مطلقا انعقد لعمرو احرام مطلق أيضا ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه صرف احرامه إلى ما يصرف إليه زيد وفي المعتمد نقل وجه انه يلزمه والمشهور الأول قال في التهذيب الا إذا أراد احراما كاحرام زيد بعد تعيينه وإن كان احرام زيد فاسدا فاحرام عمرو ينعقد مطلقا
(٢١١)