قال (ولو مات زيد بعد الاحرام أو عسر مراجعته فهو كما لو أحرم مفصلا ثم نسي ما أحرم به والقول الجديد أنه لا يؤخذ بغلبة الظن اجتهادا لكن يبني على اليقين فيجعل نفسه قارنا فتبرأ ذمته عن الحج بيقين وكذا عن العمرة إلا إذا قلنا لا يجوز ادخال العمرة على الحج فإنه يحتمل انه وقع الآن كذلك وقيل النسيان عذر في جواز ادخال العمرة على الحج (فان قلنا) يبرأ عن العمرة فعليه دم القران وإلا فلا وان طاف أولا ثم شك فيمتنع ادخال الحج لو كان معتمرا فطريقه ان يسعى ويحلق
(٢٢٠)