الذي أورده في الكتاب (والثاني) يجب لأنه قد نوى القران وصحة نسكيه محتملة فكما لا تحسب العمرة احتياطا لا يسقط الدم احتياطا (الحالة الثانية) أن يعرض الشك بعد الاتيان بشئ من الأعمال وله حالات (إحداها) أن يعرض بعد الوقوف بعرفة وقيل الطواف فيجزئه الحج لأنه إن كان محرما به فذاك وإن كان محرما بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل الطواف حيث نوى القران وذلك جائز ولا تجزئه العمرة لاحتمال أنه كان محرما بالحج فليس له ادخال العمرة عليه بعد الوقوف هكذا أورده أبو القاسم الكرخي وصاحب التهذيب وهو جواب أولا على أن العمرة لا تدخل على الحج بعد الوقوف وقد قدمنا وجها آخر أنها تدخل عليه ما لم يأخذ في أسباب التحلل * ثم هو مفروض
(٢٢٦)