فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٤
انصرف إليه ولو أحرم بالنفل قبل الفرض إلى الفرض وإذا أحرم مطلقا فينظر إن أحرم في أشهر الحج فله أن يصرفه إلى ما شاء من الحج والعمرة والقران والتعيين بالنية لا باللفظ ولا يجزئ العمل قبل التعيين ذكره الشيخ أبو علي وغيره وان أحرم قبل الأشهر فان صرفه إلى العمرة صح وان صرفه إلى الحج بعد دخول الأشهر هل يجوز بناه الشيخ أبو علي على مسألة أخرى وهي ما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحج عليها في الأشهر ليكون قارنا وفى جوازه وجهان
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست