فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥٢
ويلم باهله (الخامس) اختلفوا في أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا فعن الخضري انه يشترط وقوعهما في سنة واحدة * وقال الجمهور لا يشترط لأنا زحمة الحج وترك الميقات لا يختلف * إذا عرفت ذلك فهذا الامر المختلف في اشتراطه يفرض فواته في ثلاث صور (أحدها) أن يكون أجيرا من قبل شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة (والثانية)