فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٧
لكن القفال اختار الجواز وبه أجاب صاحب الشامل وغيره ثم فيما ذكره من جهة اللفظ استدراك فإنه استثني الصورتين مما إذا أحرم مطلقا والصورة الثانية غير داخلة فيه حتى تستثنى وما الأفضل من اطلاق الاحرام وتعيينه فيه قولان (قال) في الاملاء الاطلاق أفضل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " أحرم مطلقا " (1) وأيضا فقد يعرض ما يمنعه من أحد النسكين فإذا أطلق أمكن صرفه إلى الآخر (وقال) في الام وهو الأصح التعيين أفضل وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لأنه أقرب إلى الاخلاص
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست