إلى الحج قبل دخول الأشهر كان كما لو أحرم بالحج قبل الأشهر وقد مضى الكلام فيه (واعلم) ان الصورتين معا المبنية والمبني عليها مذكورتان في الكتاب (وقوله) الا ان يحرم قبل أشهر الحج ثم يعين للحج أراد به ما إذا أحرم مطلقا قبل الأشهر ثم صرفه إلى الحج في الأشهر (وقوله) أو يدخل عليه الحج بعد الأشهر أراد به ما إذا أحرم بالعمرة في غير الأشهر ثم أدخل الحج عليها في الأشهر وان لم يكن في اللفظ أنباء عنه وقد أجاب فيهما جميعا بالمنع وهو ظاهر المذهب في الصورة الأولي (وأما) في الثانية وهي صورة الادخال فكأنه تابع فيه الشيخ أبا على فإنه اختاره وحكاه عن عامة الأصحاب
(٢٠٦)