فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٥
(أحدهما) يجوز لأنه إنما يصير داخلا في الحج من وقت احرامه به ووقت احرامه به صالح للحج (والثاني) لا يجوز لان ابتداء احرامه وقع قبل الأشهر والقارن في حكم ملابس باحرام واحد ألا يرى أنه لو ارتكب محظورا لم يلزمه الا فدية واحدة فلو انعقد الحج وابتداء الاحرام سابق على الأشهر لا انعقد الاحرام بالحج قبل الأشهر (فان قلنا) بالوجه الأول فإذا أحرم مطلقا ثم دخلت الأشهر فله أن يجعله حجا وان يجعله قرانا ويحكي هذا عن الحضري (وان قلنا) بالثاني حكمنا بانعقاد الاحرام المطلق عمرة لأنه لا يحتمل ان ينصرف إلى غيرها وعلى الأول ينعقد على الابهام ثم لو صرفه
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست