فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٣
أن الاحرام تارة ينعقد معينا بأن ينوى أحد النسكين على التعيين أو كليهما ولو أحرم بحجتين أو بعمرتين لم يلزمه الا واحدة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال يلزمانه فيشتغل بواحدة وتكون الأخرى في ذمته وتارة ينعقد مطلقا بان ينوى نفس الاحرام ولا يقصد القران ولا أحد النسكين فهو جائز لما روى " أنه صلى الله عليه وسلم أحرم مطلقا وانتظر الوحي " ويفارق الصلاة فإنه لا يجوز الاحرام بها والتعيين بعده لان التعيين ليس بشرط في انعقاد الحج ولهذا لو أحرم الضرورة عن غيره
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست