فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٩٦
درهم (والثالث) ثلث شاة (والثاني) نقله الامام والمصنف في الوسيط عن رواية صاحب التقريب انه لا يجب شئ أصلا (فان قلت) قد عرفت حكم ما إذا تمكن من الصوم وما إذا لم يتمكن فما التمكن (قلنا) (اما) الثلاثة فالتمكن من صومها بان يحرم بالحج لزمان يسع صومها قبل الفراغ ولا يكون به مرض مانع وذكر الامام رحمه الله انه لا يجب شئ في تركته ما لم ينته إلى الوطن لان دوام السفر