فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥
مثله في الذهب وفى النقدين جميعا لا فرق بين التبر والمضروب والاعتبار بالوزن الذي كان بمكة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) (1) وذلك ظاهر في الدنانير وقد ذكر الشيخ أبو حامد وغيره ان المثقال لم يختلف في جاهلية ولا اسلام واما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان والذي استقر الامر عليه في الاسلام أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب وذكروا في سبب تقديرها بهذا الوزن أمورا (أشهرها) ان غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) والصدر الأول
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست