بأنه قال في المختصر ومن صام متفرقا أجزأه ومتتابعا أحب إلى والاستدلال أنه أطلق القول باستحباب التتابع في القضاء ولو كان أحد نوعيه على الفور لكان التتابع فيه واجبا لا محبوبا (وقوله) في الكتاب وكذا القضاء إذا لم يكن على الفور قد عرفت مما سبق انه يجب اعلامه بالواو ثم فيه شئ من جهة اللفظ وهو ان هذا الكلام معطوف على قوله أما صوم التطوع فلا يلزم بالشروع فيكون أن القضاء إذا لم يكن على الفور لا يلزم بالشروع أيضا وإنما كان يحسن هذا ان لو كان ما هو على الفور يلزم بالشروع وليس كذلك بل هو لازم من ابتدائه إلى انتهائه *
(٤٦٧)