فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٥
إلى منتهي الخيشوم والغلصمة له حكم الظاهر من بعض الوجوه حتى لو خرج إليه القئ أو ابتلع منه نخامة بطل صومه ولو أمسك فيه شيئا لم يبطل ولو نجس وجب غسله وله حكم الباطن من حيث أنه لو ابتلع منه الريق لا يبطل صومه ولا يحب غسله على الجنب (الثالثة) لا بأس للصائم بالاكتحال إذ