فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٥
إلى منتهي الخيشوم والغلصمة له حكم الظاهر من بعض الوجوه حتى لو خرج إليه القئ أو ابتلع منه نخامة بطل صومه ولو أمسك فيه شيئا لم يبطل ولو نجس وجب غسله وله حكم الباطن من حيث أنه لو ابتلع منه الريق لا يبطل صومه ولا يحب غسله على الجنب (الثالثة) لا بأس للصائم بالاكتحال إذ
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست