فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٢
في المطمورة ثم إن غلظ المحبوس بالتأخير لم يلزمه القضاء وإن غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه القضاء وإن لم يتبين إلا بعد رمضان لم يلزمه القضاء على أحد القولين وكان الشهر بدلا في حقه للضرورة حتى لو كان الشهر تسعا وعشرين كفاه وإن كان رمضان ثلاثين} *