فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
(وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يشترط والا لبطل مقصود الصوم ويجوز ان يتقدم شرط الشئ عليه ألا ترى انه يشترط تقدم الخطبة على صلاة الجمعة وهل يشترط خلو أوله عن الكفر والحيض
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست