القولين (والطريق الثاني) وبه قال ابن سريج القطع بافراد الربح بحول وحمل كلامه في القراض على ما إذا اشترى السلعة بألف وهي تساوى الفين فليس فيها زيادة بعد الشراء فلذلك أوجب الزكاة في الربح مع الأصل قال هؤلاء وهكذا صور المسألة في الام لكن المزني لم ينقلها على وجهها ومنهم من قال قصده بما ذكر في مال القراض بيان أن زكاة جميع الربح قبل المقاسمة على رب المال أم يتقسط عليه وعلى العامل فاما ان حول الربح هل هو حول الأصل أم لا فهذا مما لم يقع مقصدا ثم ولا يوجه الكلام نحوه فلا احتجاج فيه على أنه ليس في اللفظ تصوير للرد إلى النضوض فيجوز حمله على ارتفاع القيمة من غير نضوض وإذا فرعنا على أن الربح يفرد بحول فابتداؤه من يوم الظهور أم من يوم نض وباع فيه وجهان (أحدهما) وبه قال ابن سريج أنه من يوم الظهور لان الربح لم يحصل بالبيع
(٦٠)