القول الأول تؤخذ بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة نصف أرحبية ومهرية لان هذين النوعين أغلب ولا نظر إلى المجيدية وعلى الثاني يؤخذ بنت مخاض من أي الأنواع أعطى بقيمة خمس مهرية وخمس أرحبية وخمس مجيدية فإذا كانت قيمة بنت مخاض مهرية عشرة وقيمة بنت مخاض مجيدية ديناران ونصف فيأخذ بنت مخاض من أحد أنواعها قيمتها ستة ونصف وهي خمسا عشرة وخمسا خمسة وخمس دينارين ونصف وصور بعضهم قيمة المجيدية أكثر وذلك فرض في إبل الشخص على الخصوص والا فالمجيدية أردأ الأنواع الثلاثة وغرض التمثيل لا يختلف (والثاني) له ثلاثون ماعزة وعشر من الضأن فعلى القول الأول يؤخذ ثنية من المعز قال في النهاية ويكتفى بماعزة كما يأخذها لو كانت غنمه كلها معزا وعلى عكسه لو كانت ثلاثون منها ضأنا أخذنا جذعة من الضأن كنا نأخذها لو تمحضت غنمه ضأنا وعلى القول الثاني يخرج ضأنه أو ما عزه بقيمة ثلاثة أرباع ما عزه وربع ضأنه في الصورة الأولى وبقيمة ثلاثة أرباع ضأنه وربع ما عزه في الصورة الثانية ولا يجئ قول اعتبار الوسط ههنا وعلى الوجه الذي رواه ابن كج يؤخذ من الأشرف فلا يخفى قياسها في المثال الأول * قال (هذا بيان النصاب ولا زكاة فيما دونه الا إذا تم بخلطة نصابا) *
(٣٨٧)